امتحان Qsm في مادة القانون الإداري:
ملاحظة: احضر ورقة وقلم اختبر معلوماتك في مادة القانون الاداري من خلال هذه الأسئلة تجد في الأسفل زر اضغط عليه لمعرفة الأجوبة الصحيحة
1. تتحقق حالة اغتصاب السلطة:
- عندما يتخذ القرار الإداري من قبل جهة عادية لا تتوفر على أي سلطة أو اختصاص في المجال الإداري
- عند اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية أخرى لا ترتبط بها
- عند اعتداء سلطة إدارية على اختصاص السلطة القضائية
- جميع الأجوبة صحيحة
2. يتميز اتفويض التوقيع عن تفويض الاختصاص في:
- أن تفويض التوقيع يتغير من توزيع الاختصاصات
- أن تفويض التوقيع لا يغير من طبيعة وتوزيع الاختصاصات
- تفويض التوقيع يكون إسميا ويتيغير بتغير المفوض إليه
- تفويض التوقيع يكون عاما ولا يتغير بتغير أطرافه
3. يعتبر تعليل القرارات الإدارية إلزاميا:
- في جميع أنواع القرارات الادارية
- في القرارارت التنظيمية السلبية فقط
- في القرارات الفردية السلبية فقط
- لا يعتبر تعليل القرارات الإدارية إلزاميا في اي حالة من الحالات
4. يتألف أعضاء الدواوين الوزارية من:
- 10 أعضاء بالنسبة لديوان رئيس الحكومة
- 8 أعضاء بالنسبة لديوان رئيس الحكومة
- 7 أعضاء بالنسبة لدواوين الوزراء
- 7 أعضاء بالنسبة لدواوين الوزراء والوزراء المنتدبين كتاب الدولة
5. رجال السلطة في التنظيم الإداري:
- العمال والباشوات والقواد وخلفاء القواد وأعوان السلطة
- العمال والبشاوات والقواد وخلفاء القواد
- العمال والباشوات والقواد
6. يعتبر قرارا إداريا:
- الرأي الاستشاري
- الاشعار
- الانذار
- جميع الأجوبة خاطئة
7. يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بمقتضى:
- قرار صادر عن رئيس الحكومة
- قرار صادر عن المحافظ العام للاملاك العقارية
- حكم قضائي
- جميع الأجوبة خاطئة
8. تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف:
- محكمة النقض
- المحكمة الادارية بالرباط
- المجلس الأعلى للسلطة القضائية
- جميع الاجوبة خاطئة
9. تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية:
- من النظام العام
- لا تعتبر من النظام العام
- يمكن للأطراف إثارتها خلال كل مراحل الدعوى
- لا يمكن للاطراف إقارتها خلال كل مراحل الدعوى
إقرأ أيضا: أسئلة QCM في مادة القانون الجنائي
10. يجب ان تقدم طلبات الغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل:
- 15 يوم من نشر أو تبليغ القرار
- 30 يوم من نشر او تبليغ القرار
- 60 يوا من نشر أو تبليغ القرار
- 90 يوما من نشر أو تبليغ القرار
11. يستثنى بمقتضى المادة 8 من القانون 91.90 من اختصاص المحاكم الادارية:
- المنازعات المتعلقة بالضريبة وتحصيل الديون العمومية
- دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها اعمال ونسطات أشخاص القانون العام
- دعاوى التعويض عن الاضرار التي تسببها مركبات أشخاض القانون العام
- المنازعات المرتبطة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالانتخابات
12. تعتبر الحكومة منصبة بعد:
- حصولها على ثقة مجلس النواب
- تعيينها من قبل الملك
- صدور ظهير شريف بتعيين أعضاء الحكومة
13. الجماعات الترابية للمملكة هي:
- الجهات، العملات والاقاليم، الجماعات الحضرية والقروية
- الجهات العملات والاقاليم البلدية والمقاطعات
- الجهات العمالات والأقاليم ، الجماعات
14. تنتخب بالاقتراع العام المباشر:
- مجالس الجماعات
- مجالس العمالات والأقاليم
- مجالس الجهات
- جميع الأجوبة صحيحة
15. قبل رفع دعوى طلب إلغاء قرار إداري، يجب لزمها على المدعي
- سلوك مسطرة التنظيم الاستعطافي
- سلوك مسطرة التظلم الرئاسي
- اللجوؤ لمؤسسة وسيط المملكة
- جميع الاجوبة خاطئة
16. يجتمع مجلس الجاماعات وجوبا:
- ثلاث مرات في السنة من دورات عادية
- حمس مرات في السنة في دوارات عادية
- 12 مرة في السنة في دورات عادية
- لا يلزم القانون المجلس بأي عدد من الدورات
17. تخصع المؤسسات العمومية في تدبيرها لقيدي:
- الوصاية والتخصص
- الاشراف والمحاسبة
- التقييم والافتحاص
- المراقبة والمساءلة
18. يرأس المجلس الإداري للمؤسسة العمومية:
- المدير العام
- رئيس الحكومة
- الوزير الوصي على المؤسسة المفوض له ذلك
19. يمكن تدبير المرافق العمومية عن طريق عقود الامتياز ويذلك:
- يتقاسم صاحب الامتياز والدولة نفقات المشروع ومخاطره المالية
- يتحمل صاحب الامتياز بشكل منفرد تكاليف ونفقات المشروع ومخاطره المالية
- يكون عقد لامتياز محدد المدة
- يكون عقد لامتياز دائم وغير قابل للرجوع فيه
20. يتم احداث المؤسسات العمومية الوطنية بموجب:
- قانون
- مرسوم
- قرار الوزير الوصي
- قرار بين وزاري